السيد البروجردي

122

جامع أحاديث الشيعة

( 4 ) الدعائم 338 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه ( عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام - خ ) أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة فقال : جائزة . ( 5 ) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة بالمشاع فقال : جائز تقبض كما يقبض المشاع . ( 6 ) كا 31 ج 7 - يب 135 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا ( أبى المعزا - يب ) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة انما أراد الناس النحل فأخطأوا . ( 7 ) كا 33 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسعود الطائي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان أمي تصدقت على بدار لها - أو قال - بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أنى اشتريت وانها قد باعتني وقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن ، فان حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، قال : فقال : فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك . ( 8 ) يب 138 ج 9 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فقيه 183 ج 4 - حماد بن عثمان عن ( محمد بن - يب ) أبى الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له . ( 9 ) يب 139 ج 9 - صا 103 ج 4 - علي بن الحسن عن يعقوب ( بن يزيد - صا ) الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن